هذه طريقة تسجيل حاملي "راميد" في التأمين الإجباري عن المرض
برشيد نيوز:
جرى ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، الشروع في انتقال نحو 11 مليون شخصا ممن يتوفرون على بطاقة "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ذلك أنه سيخول لهم إمكانية الاستفادة من الخدمات الطبية مجانا ويمكنهم كذلك من الاستفادة من التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل والتعويض عن الخدمات الطبية في القطاع الخاص.
وحدد العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر في 30 نونبر المنصرم، طريقة التسجيل في هذا النظام، كما نص على جملة من البنود التي تحدد شروط استفادة الفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح المرسوم، أنه يجب على حاملي بطاقة راميد الراغبين في التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تقديم طلب يتم إيداعه لدى السلطة الإدارية المحلية، وذلك بملء استمارة يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني المعد لهذا الغرض، أو بطريقة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني المذكور.
وحسب ذات المصدر، فإن السلطة الإدارية المحلية، تتأكد من أن صاحب الطلب وأفراد أسرته مقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد، وتخبرهم بالقيام بذلك إذا لم يكونوا مقيدين، وذلك من أجل تسلم الطلب.
وفي حالة ما إذا كان صاحب الطلب وأفراد أسرته مستوفين، للعتبة المنصوص عليها، تقوم المصالح المختصة بوزارة الداخلية بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعطيات الخاصة به وبذوي حقوقه المصرح بهم في استمارة الطلب.
وبعد ذلك، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتسجيل صاحب الطلب لاستفادته وذوي حقوقه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعدما يتأكد من أنهم لا يخضعون لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتتولى المصالح المختصة بوزارة الداخلية، إشعار صاحب الطلب بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، بأنه قد تم تسجيله للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويجري وفقا للنص نفسه، التحقق بشكل دوري من استيفاء العتبة، التي يرتقب تحديدها بموجب مرسوم، وتخبر المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلائحة المؤمنين الذيم لم يعودوا يستوفون هذه العتبة.
ويقوم الصندوق، بعد ذلك بوقف استفادة المؤمن المعني أو أي من ذوي حقوقه، حسب الحالة، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل واجبات الاشتراك.
كما يوقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلما تبين له أن مؤمنا أو أيا من ذوي حقوقه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، استفادته من هذا النظام الخاص بالفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك، ويقوم بإخبار المصالح المختصة بوزارة الداخلية بذلك.
ويتم في شهر واحد، تحديد المدة التي يبقى خلالها المؤمن محتفظا بحقه في خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يهم الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.